عقد المجلس الدستوري جلسة لاتخاذ قرار بشأن القانون المطعون بدستوريته رقم 140 تاريخ 11-7-2019 المتعلق بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين 12 و 16 من القانون رقم 449 تاريخ 17 -8-1995 والمنشور في الجريدة الرسمية.
وقرر المجلس الدستوري باجماع أعضائه الحاضرين:
أولا في الشكل: قبول المراجعة الواردة في المهلة القانونية مستوفية الشروط الشكلية المطلوبة.
ثانيا في الاساس: رد المراجعة لجهة ابطال الفقرة (د) والفقرة (ه) من القانون المطعون فيه لجهة تعديل المادة 12 والمادة 16 من القانون رقم 449/ 95، وابطال الفقرة (أ) و (ب) و (ج)و (و) من القانون رقم 140 المطعون فيه.
كما عين المجلس الدستوري مقررا لكل طعن من طعون الموازنة الذين تقدم بهما القضاة والعسكريين وحزب "الكتائب" الاسبوع الماضي وستكون هناك جلسة للمجلس في مقره في الحدت لاستكمال النظر في ما ما لديه من طعون.
نص القرار
وفي ما يلي نص القرار رقم: 22 /2019
تاريخ : 19 /8/2019
رقم المراجعة: 3/2019 تاريخ: 23/7/2019
المستدعي: محمد خضر عصفور القائم مقام رئيس المجلس الإسلامي العلوي بوصفه رئيس الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان.
القانون المطلوب تعليق العمل به وابطاله:
القانون رقم 140 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 34 تاريخ 11/7/2019،
إن المجلس الدستوري،
الملتئم في مقره بتاريخ 19/8 /2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، توفيق سوبره، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، وقد تغيب زغلول عطية.
وعملا بالمادة 19 من الدستور،
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، وعلى تقرير المقرر، المؤرخ في 2/8/2019
وبما ان المستدعي تقدم بمراجعة، سجلت في قلم المجلس في تاريخ 23 تموز 2019 تحت الرقم 3/ويطلب فيها وقف العمل بالقانون رقم 140 المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 11/7/2019 وإبطاله والمتعلق بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين 12 و16 من القانون رقم 449 تاريخ 17 آب 1995.
وبما ان المستدعي يدلي بأنه يحق له مراجعة المجلس الدستوري بموجب المادة 19 من الدستور، لأنه يقوم مقام رئيس المجلس الإسلامي العلوي بعد وفاة رئيسه الشيخ أسد علي عاصي بتاريخ 28/1/2017 وفقا للمادة 18 من القانون رقم 449/95 وتعديلاته (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان)، والتي تنص على ما يلي: "اذا شغر منصب الرئاسة يقوم مقامه نائبه على أنه يجب انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال مدة شهرين ويستغنى عن هذا الانتخاب اذا كانت المدة الباقية من ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية لا تزيد عن ستة أشهر". ووفقا للمادة 24 من النظام الداخلي للمجلس الإسلامي العلوي في الجمهورية اللبنانية والتي نصت على أنه "في حال شغور منصب الرئيس، أو غيابه، يتولى الرئاسة نائبه وفي حال التعذر بشغور نائب الرئيس أو غيابه أيضا يتولى أكبر الأعضاء سنا وذلك حتى انتخاب رئيس جديد لمركز الرئيس الشاغر أو عودته من غيابه. كما يقوم نائب الرئيس بالمهام التي يفوضه بها الرئيس أو إحدى هيئات المجلس".
ويقول المستدعي ان صفته التمثيلية المسندة للقانون قد تكرست بممارسة مهام رئاسة المجلس وبادارة شؤون الطائفة لا سيما مع علماء الطائفة وفعاليتها وقضايا الأحوال الشخصية وشهادات القبول في الطائفة وفي لقاءات القمم الروحية مع كافة القيادات والمراجع الدينية في لبنان والخارج، والتواصل مع الدولة بكافة مواقعها والدوائر الرسمية واعتماد توقيعه لدى مختلف إدارات الدولة والمؤسسات الرسمية والدينية وذلك منذ وفاة رئيس المجلس وحتى تاريخه، مما جعل الصفة متوافرة في جميع شروطها لتقديم هذه المراجعة.
وبما ان المستدعي يدلي بأنه، بصفته رئيسا للطائفة الإسلامية العلوية، فإن من واجبه الحفاظ على حقوقها وكينونتها واستقلاليتها بإدارة شؤونها التي كفلها وأكدها الدستور والقوانين التي تنظم شؤونها، والحفاظ على المصلحة العامة ووحدة أبنائها وإقامة انتخابات ديمقراطية تطبيقا للقوانين ولأعراف الطائفة بما يوحد أبنائها حول مرجعيتهم الدينية، بعيدا عن التدخل السياسي،
وبما ان المستدعي يدلي بأن المادة 19 من الدستور أعطت رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني، ويستنتج ان له حق مراجعة المجلس الدستوري بشأن دستورية قانون يتعلق بمجلس الطائفة المناط به المحافظة على المواضيع الواردة في المادة 19 من الدستور،
لذلك يرى المستدعي انه يقتضي قبول المراجعة شكلا لاستيفائها كافة الشروط القانونية.
وبما ان المستدعي، يدلي لجهة قبول المراجعة في الأساس، وابطال القانون رقم 140 المطعون فيه لمخالفته الدستور وقانون تنظيم شؤون الطائفة رقم 449/95، والمساس بمقام المجلس وبحقوق الطائفة واستقلاليتها ومبدأ الانتخاب الديمقراطي ومصادرة حرية الرأي، بالأمور الآتية:
1-ان القانون المطعون فيه قد مس بالاستقلال الذاتي للطائفة الإسلامية العلوية في إدارة شؤونها وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من الدستور، وترجم بالقانون رقم 449/95 الذي جاء فيه ان "الطائفة الإسلامية العلوية مستقلة في شؤونها الدينية وأوقافها ومؤسساتها الخيرية والاجتماعية التابعة لها تتولى تنظيمها وادارتها بنفسها طبقا لأحكام الشريعة الغراء ولفقه المذهب الجعفري".
2-ان القانون المطعون فيه لم يأخذ بالإعتبار نص المادة الثالثة من القانون رقم 449/95 التي جاء فيها ما يلي: "يستطلع إلزاميا رأي الهيئتين التنفيذية والشرعية مجتمعتين في مشاريع القوانين والأنظمة العامة العائدة الى الشؤون الدينية للطائفة الإسلامية العلوية كالأحوال الشخصية".
3-ان النائبين مصطفى حسين وعلي درويش اللذين تقدما باقتراح القانون خلافا للدستور وللمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 449/95، هما ممثلان للأمة جمعاء وفقا للمادة 27 من الدستور ولا يمكن اعتبارهما ممثلين للطائفة الإسلامية العلوية وحدها، لأن ذلك يتعارض مع أحكام الدستور والثوابت الدستورية التي يرتكز اليها الكيان الوطني ونظام المجتمع المكرس في مقدمة الدستور اللبناني.
4-ان القانون المطعون فيه أخل بمبدأ دستوري جوهري، هو مبدأ الاستقلال الذاتي للطائفة الإسلامية العلوية، وبخاصة ان اقتراح القانون الذي أقر بالقانون المطعون فيه، قدم الى مجلس النواب دون مراجعة المجلس الإسلامي العلوي والهيئات المختصة فيه والقائمين عليه ودون الأخذ بآرائهم بشكل رسمي.
5-ان القانون المطعون فيه أطاح بمبدأ الانتخاب في تكوين مؤسسات الطائفة الإسلامية العلوية خلافا للدستور والقوانين المرعية الاجراء، متذرعا بظروف استثنائية غير موجودة، فخرق بذلك الدستور، واعتمد ازدواجية المعايير فمدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية لمدة سنتين، وفي الوقت نفسه نص على انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من قبل الهيئتين المذكورتين والمنتهية ولايتهما منذ زمن بعيد، والمنتخبتين بتاريخ 1/5/2003.
6-تجاهل القانون المطعون فيه وجود نائب رئيس يقوم بمقام الرئيس، وأكد على انتخاب رئيس ونائب رئيس من قبل الهيئتين الشرعية والتنفيذية بعد ان مدد ولايتهما وهما منتخبتان في العام 2003 لأربع سنوات واشترط ان يكون المرشح للرئاسة ولنيابة الرئاسة من الهيئة العامة المنتهية ولايتها ولم يتم التمديد لها عبر القانون رقم 140 المطعون في دستوريته، في حين انه ينبغي احترام الدستور والقانون واجراء انتخابات للمجلس الإسلامي العلوي على مختلف المستويات.
ويستنتج المستدعي ان القانون المطعون فيه لا يخدم مصالح الطائفة ويعطل دورها الديني وحريتها في احياء المناسبات والشعائر الدينية المتعلقة بها والسهر على المهام المنوطة بعمل المجلس الإسلامي العلوي،
لذلك فانه يطلب وقف تنفيذ القانون المطعون في دستوريته وإبطاله،
بناء على ما تقدم
أولا-في الشكل:
1-في صفة المستدعي لتقديم المراجعة.
بما أن المستدعي يطلب إبطال القانون رقم 140 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 34 تاريخ 11/7/2019 لعدم دستوريته، بصفته يشغل منصب رئيس المجلس الإسلامي العلوي بعد وفاة رئيس المجلس المغفور له الشيخ أسد علي عاصي بتاريخ 28/1/2017، وهو يقوم مقامه برئاسة المجلس،
وبما ان المادة 18 من القانون رقم 449/95 وتعديلاته (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان)، نصت على ما يلي:
"اذا شغر منصب الرئاسة يقوم مقامه نائبه على انه يجب انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال مدة شهرين ويستغنى عن هذا الانتخاب اذا كانت المدة الباقية من ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية لا تزيد عن ستة أشهر"،
وبما ان نائب الرئيس يقوم مقام الرئيس، طيلة شغور سدة رئاسة المجلس الإسلامي العلوي، عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام الذي هو من المبادئ القانونية العامة التي أقرها الاجتهاد الإداري واعتبرها المجلس الدستوري من المبادئ ذات القيمة الدستورية،
وبما انه لم يتم انتخاب رئيس للمجلس الإسلامي العلوي قبل تاريخ تسجيل مراجعة الطعن في القانون رقم /140 المذكور أعلاه، من قبل نائب رئيس هذا المجلس القائم مقام رئيسه نتيجة شغور الرئاسة بسبب الوفاة،
لذلك يكون للسيد محمد خضر عصفور القائم مقام رئيس المجلس الإسلامي العلوي الصفة لتقديم هذه المراجعة.
2-في قبول المراجعة لجهة موضوعها.
بما ان المادة 19 من الدستور نصت على انشاء مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية،
وبما ان المادة نفسها أعطت رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني،
وبما ان إعطاء هذا الحق لرؤساء الطوائف الدينية المعترف بها قانونا جاء تكريسا لحق الطوائف في إدارة شؤونها الدينية، وهو حق تعود جذوره التاريخية الى الحكم العثماني، وقد نص عليه صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم عام 1919،
وبما ان حق الطوائف في إدارة شؤونها الدينية ضمنته كذلك المادة التاسعة من الدستور اذ جاء فيها "تضمن (الدولة) أيضا للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".
وبما ان هذا الحق نظم بالقرار رقم 60 ل ر، الصادر في 13 آذار 1936 عن المفوض السامي الفرنسي،
وبما ان هذا الحق تكرس في وثيقة الوفاق الوطني والتعديلات الدستورية بموجب القانون الدستوري تاريخ 21 أيلول 1990، وذلك بإعطاء رؤساء الطوائف الدينية المعترف بها قانونا حق مراجعة المجلس الدستوري حصرا في الشؤون المشار اليها أعلاه،
وبما ان النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الطوائف الإسلامية المعترف بها قانونا أكدت ان هذه الطوائف مستقلة في شؤونها الدينية وأوقافها ومؤسساتها...،
وبما ان القانون رقم 449/1995 الذي ينظم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان نص في مادته الأولى على أن "الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان مستقلة في شؤونها الدينية وأوقافها ومؤسساتها الخيرية والإجتماعية التابعة لها تتولى تنظيمها وادارتها طبقا لأحكام الشريعة الغراء ولفقه المذهب الجعفري".
وبما ان المادة الثانية من القانون نفسه نصت على ما يلي: "ينشأ للطائفة الإسلامية العلوية في الجمهورية اللبنانية مجلس إسلامي علوي مركزه طرابلس-لبنان الشمالي، يتولى شؤون الطائفة ويدافع عن حقوقها ويحافظ على مصالحها ويسهر على مؤسساتها الخيرية والاجتماعية التابعة لها ويعمل على رفع مستواها وهو يقوم بصورة خاصة بشخص رئيسه بعد استطلاع رأي الهيئتين الشرعية والتنفيذية كل في ما يعود اليه بالمهام الآتية، وقد حددت هذه المهام في نص المادة المذكورة أعلاه،
وبما ان المادة الرابعة من القانون نفسه نصت على انه "يكون للمجلس رئيس يمثله ويمثل الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان لدى السلطات العامة والهيئات الخاصة ولهذا الرئيس ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الأديان بلا تخصيص ولا استثناء،
وبما ان المادة الثالثة، من قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان، نصت على انه ينبغي "إلزاميا استطلاع رأي الهيئتين الشرعية والتنفيذية في مشاريع القوانين والأنظمة العامة العائدة الى الشؤون الدينية للطائفة الإسلامية العلوية كالأحوال الشخصية"،
وبما ان المادة 19 من الدستور أعطت رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني،
وبما أن المواضيع المنصوص عنها في المادة 19 من الدستور تدخل في إطار إستقلالية الطوائف المعترف بها قانونا لجهة إدارة شؤونها الدينية، والدفاع عنها ويبقى من صلاحية المجلس المناط به قانونا إدارة الشؤون الدينية للطائفة،
وبما أن قيام المجلس الإسلامي العلوي بهذه المهام يتطلب شرعية لا يرقى اليها الشك لجهة تمثيل الطائفة،
وبما ان القانون رقم 449/95 أوجب استطلاع رأي الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي العلوي مجتمعتين إلزاميا في مشاريع القوانين والأنظمة العامة العائدة الى الشؤون الدينية للطائفة الإسلامية العلوية ومنها الأحوال الشخصية، وهذه الصلاحية لا يجوز ممارستها إلا من قبل هيئتين مكتملتي الشرعية التمثيلية للطائفة،
وبما ان الدستور منح في المادة 19 منه رؤساء الطوائف الدينية المعترف بها رسميا صلاحية مراجعة المجلس الدستوري في أمور دينية حددها حصرا، وبالتالي ينبغي ان يكون لرئيس الطائفة المناط به هذا الحق ذا صفة تمثيلية أكيدة،
وبما أن القانون المطعون فيه تناول أمورا تنظيمية لها تأثير مباشر على ممارسة حق اناطه الدستور في المادة 19 منه برئيس الطائفة الدينية المعترف بها،
وبما ان القانون المطعون فيه عدل القانون رقم 449/95 الذي أنشأ ونظم المجلس الإسلامي العلوي، عملا باستقلالية الطائفة العلوية في إدارة شؤونها الدينية، ولا يجوز ان يكون القانون المطعون فيه محصنا من الطعن في دستوريته كونه شأن داخلي للطائفة،
وبما ان رئيس المجلس الإسلامي العلوي هو رئيس الطائفة الديني، ومناط به صلاحية مراجعة المجلس الدستوري وفق المادة 19 من الدستور،
لذلك يكون موضوع المراجعة من المواضيع التي يمكن لرؤساء الطوائف المراجعة بشأنها، حفاظا على شرعية تمثيل الطائفة وسلامة القيام بالمهام الموكولة اليهم بما فيها حق مراجعة المجلس الدستوري.
3-في المهلة.
بما ان القانون المطعون في دستوريته نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/7/2019، وسجلت مراجعة الطعن في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 23/7/2019، أي ضمن المهلة المحددة في قانون انشاء المجلس الدستوري،
لذلك تكون المراجعة مستوفية سائر شروطها القانونية وهي مقبولة في الشكل.
ثانيا- في الأساس:
1-تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وانتخاب الرئيس ونائب الرئيس.
بما ان استقلالية الطوائف ككيانات دينية معترف بها قانونا تستند الى المادة التاسعة والمادة العاشرة من الدستور،
وبما ان هذه الاستقلالية تشمل الشؤون الدينية فقط وما يرتبط بها دون الأمور الأخرى، شرط عدم الإخلال بالنظام العام،
وبما أن القانون رقم 449/95 نص في مادته الأولى على أن "الطائفة الإسلامية العلوية مستقلة في شؤونها الدينية وأوقافها ومؤسساتها الخيرية والإجتماعية التابعة لها تتولى تنظيمها وادارتها بنفسها طبقا لأحكام الشريعة الغراء ولفقه المذهب الجعفري".
وبما ان المادة الثانية من القانون نفسه نصت على انشاء مجلس إسلامي علوي للطائفة الإسلامية العلوية، وحددت مركزه وصلاحياته،
وبما أن القانون المذكور أعلاه نص على الهيكلية التنظيمية للمجلس الإسلامي العلوي، فجاء فيه أنها مشكلة من الهيئة العامة والهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية،
وبما ان المادة السادسة من القانون حددت ممن تتألف الهيئة العامة، كما نصت المادة السابعة منه على انتخاب هيئة شرعية وهيئة تنفيذية من قبل الهيئة العامة،
وبما ان القانون حدد الإجراءات المعتمدة في انتخاب الهيئتين الشرعية والتنفيذية، كما حدد من هم الأعضاء الحكميين في الهيئة التنفيذية والهيئة الشرعية،
وبما ان القانون نص على انتخاب رئيس المجلس الإسلامي العلوي من قبل الهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية مجتمعتين بالاقتراع السري، وحدد الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئاسة، كما حدد صلاحياته،
وبما ان القانون نص أيضا على انتخاب نائب رئيس للمجلس الإسلامي العلوي من قبل الهيئتين الشرعية والتنفيذية، والشروط الواجب توافرها في المرشح لنيابة الرئاسة، وصلاحياته،
وبما ان القانون حدد ولاية الهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية ورئيس المجلس ونائبه بأربع سنوات،
وبما ان القانون اعتمد الأسس الديمقراطية في انتخاب الهيئات المكون منها المجلس الإسلامي العلوي وفي انتخاب رئيسه ونائبه، لأن لهذه الهيئات والمواقع صفة تمثيلية داخل الطائفة وينبغي ان تنبثق من إرادة أبناء الطائفة.
وبما ان السلطة الاشتراعية في الدولة اللبنانية، مناطة، وفق المادة السادسة عشرة من الدستور، بهيئة واحدة هي مجلس النواب،
وبما ان سلطة مجلس النواب منبثقة من الشعب، مصدر السلطات وصاحب السيادة، وفق ما نصت عليه مقدمة الدستور،
وبما ان مراجعة الطعن تتضمن، في بعض مضامينها، إلتباسا حول الصلاحية المطلقة للمجلس النيابي وحق أي نائب في التشريع من أي طائفة كان.
وبما ان المجلس النيابي هو صاحب الصلاحية الأصلية والمطلقة في التشريع في كل ما يتعلق بتنظيم الإدارة الذاتية للطوائف تطبيقا للمادتين 9 و10 من الدستور شرط ضمان ممارسة الحريات والشعائر الدينية
وبما ان النائبين من الطائفة العلوية، مصطفى حسين وعلي درويش هما ممثلان للأمة جمعاء (المادة 27 من الدستور) ولم يتجاوزا الصلاحية في تقديم اقتراح القانون تعديلا لبعض مواد قانون الطائفة، ولم يحلا محل مؤسسات الطائفة، ولم يتجاوزا الدستور حيث ان لكل نائب، الى أي طائفة انتمى، الحق في اقتراح ومناقشة مشاريع القوانين أيا كانت مواضيعها بما فيها تلك المتعلقة بالمادتين 9 و10 من الدستور وتطبيقهما في ما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني، من منظور يراعي في آن الحقوق الأساسية وحق الطوائف في ما يتعلق بالشؤون الدينية تحديدا.
وبما ان مراجعة الطعن تتضمن التباسا حول مجال الاستقلالية الذاتية للطائفة من خلال مطالبة المجلس الدستوري في مراجعة الطعن بالتدخل في شؤون داخلية للطائفة من جهة وإنكارا لحق السلطة التشريعية في التدخل في آن واحد، مما يبرر للمجلس الدستوري التدخل لرفع هذا الالتباس،
وبما ان كافة النصوص القانونية لا تحد من دور الدولة ولا تحرمها من حق التدخل في قضايا الأحوال الشخصية انسجاما مع قرار المجلس الدستوري تاريخ 8/6/2000،
وبما ان لمجلس النواب سلطة شاملة في التشريع يمارسها وفق المبادئ والقواعد التي رسمها الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية، مع حق الطعن بدستورية القوانين أمام المجلس الدستوري، وفق الصلاحيات المعطاة لهذا المجلس بموجب المادة 19 من الدستور،
وبما ان لمجلس النواب صلاحية وضع القوانين التي تنظم شؤون الطوائف، وصلاحية تعديلها، شرط عدم المساس باستقلاليتها في إدارة شؤونها الدينية،
وبما ان القانون المطعون في دستوريته مدد بصورة استثنائية ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي العلوي المنتخبتين من قبل الهيئة العامة لمدة أربع سنوات،
وبما ان ولاية الهيئتين الممدد لهما انتهت منذ زمن بعيد ولم تجر الانتخابات بشأنهما عند انتهاء الولاية ربما لأسباب أمنية نجم عنها ظروف استثنائية،
وبما أنه لا يوجد ظروف استثنائية في الوقت الراهن تبرر تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وعدم اجراء انتخابات لإعادة تكوينهما،
وبما ان اجراء الانتخابات النيابية في العام 2018 ومن ثم اجراء الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة طرابلس في العام 2019 يؤكدان عدم وجود ظروف استثنائية تبرر عدم اجراء انتخابات للهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي العلوي،
وبما ان انتخاب رئيس المجلس الإسلامي العلوي ونائب رئيسه استثنائيا لمدة سنتين لا مبرر له،
وبما ان انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من قبل هيئتين، الهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية المنتهية ولايتهما، وقد جرى انتخابهما في العام 2003، لا يعطي شرعية لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس، بسبب فقدان الهيئة الناخبة صفتها التمثيلية،
وبما ان القانون المطعون في دستوريته اعتمد ازدواجية المعايير إذ مدد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وأكد في الوقت نفسه على انتخاب رئيس ونائب رئيس من قبلهما،
وبما ان القانون رقم 449/95 الذي ينظم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية واضح لجهة تشكيل الهيئة العامة والهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية، وقد نص على الإجراءات المعتمدة في تأليف الهيئة العامة، وانتخاب الهيئتين الشرعية والتنفيذية، وانتخاب الرئيس ونائب الرئيس،
وبما ان القانون رقم 449/95 حدد الإجراءات والآليات المعتمدة في الانتخابات ونص على اللجان التي تتولى هذه الأمور،
وبما ان رئيس مجلس الوزراء وجه كتابا رقمه 212/م ص تاريخ 28/2/2019 الى المجلس الإسلامي العلوي جاء فيه ما يلي:
"لما كانت ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية لدى المجلس الإسلامي العلوي قد انتهت منذ العام 2013،
ولما كان منصب الرئيس قد شغر بالوفاة منذ العام 2017،
ولما كانت أعمال المجلس المذكور تسير بحدها الأدنى،
وبعد انتفاء الأسباب التي كانت تحول دون اجراء الانتخابات،
نطلب اليكم العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة والسير بالانتخابات بأسرع وقت ممكن".
لكل هذه الأسباب يعتبر تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي العلوي، وانتخاب الرئيس ونائب الرئيس من قبلهما مخالفا للمبادئ التي نص عليها الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من الدستور، ومخالفا أيضا للمبادئ التي لها قيمة دستورية والتي تحكم انتخاب الهيئات التي لها صفة تمثيلية.
2-في تعديل المادتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من القانون 449/95.
بما ان الشروط التي يجب ان تتوافر في الرئيس ونائب الرئيس لا علاقة لها بالشؤون الدينية وهي قضية تنظيمية،
وبما ان هاتين المادتين انما تتعلقان بأمور تتصل بتنظيم شؤون الطائفة الإدارية
وبما ان تنظيم شؤون الطائفة يختلف في جوهره عن الشؤون الدينية،
لذلك فان تعديل هاتين المادتين الثانية عشرة والسادسة عشرة، من القانون رقم 140 المطعون فيه، لا يكون مخالفا للدستور.
لهذه الأسباب، وبعد المداولة، يقرر المجلس الدستوري باجماع أعضائه الحاضرين
أولا- في الشكل:
قبول المراجعة الواردة في المهلة القانونية مستوفية جميع الشروط الشكلية المطلوبة.
ثانيا- في الأساس:
1- رد المراجعة لجهة ابطال الفقرة (د) والفقرة (ه) من القانون المطعون فيه لجهة تعديل المادة 12 والمادة 16 من القانون رقم 449/95.
2- ابطال الفقرة (أ) و(ب) و(ج) و(و) من القانون رقم 140 المطعون فيه.
3- وتأكيدا لما سبق فانه يتوجب المباشرة فورا ودون تباطؤ بتأليف الهيئة العامة للمجلس الإسلامي العلوي، واجراء انتخاب الهيئتين الشرعية والتنفيذية، والرئيس ونائب الرئيس، وفق الأصول والإجراءات والآليات التي نص عليها القانون رقم 449/95.
ثالثا- إبلاغ هذا القرار الى المراجع الرسمية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية.